المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٧ - قضاء الصّلوات الفائتة
قال ٧: ليس عليه إعادة شي من ذلك غير الزكاة، فإنّه لابدّ وأن يؤّيها، لأنـّه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية، وأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤها»[١].
ومنها: رواية ابن اُذَيْنَة، قال: «كتبَ إليَّ أبو عبداللّه ٧ أنّ كلّ عملٍ عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نَصبه، ثمّ مَنَّ اللّه عليه وعرّفه هذا الأمر، فإنّه يؤجَر عليه، ويُكتَب له، إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها، لأَنَّه وضعها في غير موضعها، وإنّما موضعها أهل الولاية، فأمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما»[٢].
ومنها: رواية بُريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن أبي عبداللّه ٧ في حديث، قال: «كلّ عملٍ عَمِله وهو في حال نَصبه وضلالته، ثمّ مَنَّ اللّه تعالى عليه وعرَّفه الولاية، فإنّه يؤَر عليه إلاّ الزكاة، فإنّه يُعيدها، لأنـّه وضعها في غير مواضعها، لأنّها لأهل الولاية، وأمّا الصَّلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء»[٣].
هذا كلّه في الأخبار الدالّة على عدم وجوب القضاء على المخالف إذا استبصر، وكان قد أتى بما هو وظيفته في مذهبه.
ولكن قد يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب القضاء في الفائتة التي لم يأتِ بها في مذهبه:
منها: خبر عمّار الساباطي المنقول عن الكشّي، قال: قال سليمان بن خالد
[١] الوسائل، ج٤ من كتاب الزكاة ، الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٢، الكافي:ج٤ / ٥٤ باب١٣ ح١.
[٢] الوسائل، ج٤ من كتاب الزكاة ، الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٣.
[٣]
الوسائل، ج٤ من كتاب الزكاة ، الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ١،
التهذيب: ج٥ / ٩ باب١ ح٢٣.