المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٣ - قضاء الصّلوات الفائتة
ومنها: ما رواه الصدوق في «الفقيه» في الصحيح، عن عليّ بن مهزيار: «أنَّه سأله ـ يعني أبا الحسن الثالث ٧ ـ عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أَوْلى بالعذر»[١].
ثمّ قال على ما في «الوسائل» نقلاً عن الصدوق: (فأمّا الأخبار التي رُويَت في المغمى عليه أنَّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنَّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنَّه يقضي ثلاثة أيّام، فهي صحيحة ولكنّها على الاستحباب لا على الإيجاب).
ومنها: ما عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أحدهما ٨، قال: «سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق ، كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها»[٢].
ومنها: ما عن أبي أيّوب، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «سألته عن رجل أُغميَ عليه أيّاماً لم يُصلِّ ثمّ أفاق، أيصلّي ما فاته؟ قال: لا شيء عليه»[٣].
ومنها: رواية معمّر بن عمر، قال: «سألتُ أبا جعفر (أبا عبداللّه ٧) عن المريض يقضي الصلاة إذا أُغميَ عليه؟ قال: لا»[٤].
ومنها: رواية عليّ بن (محمّد بن) سليمان، قال: «كتبتُ إلى الفقيه أبي محمّد الحسن العسكري ٧ أسألهُ عن المغمى يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة»[٥].
ومنها: رواية الشيخ عن محمّد بن مسلم: «في الرجل يغمى عليه الأيّام ؟ قال: لا يعيد شيئاً من صلاته»[٦].
ومنها: خبر العلاء بن الفضيل، قال: «سألتُ أبا عبداللّه ٧ عن الرجل يغمى
[١] ـ (٦) الوسائل، ج٥ الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٣ و ١٧ و ١٤ و ١٥ و١٨ و ٢٣.