الشفاء المنطق (القياس) - ابن سينا - الصفحة ٢٤٠
عدد زوج[١]. و لا يصح هذا التسليم مع ذلك التسليم، بل يجب أن لا يسلم هذا.
فإن وضع الخمسة زوجا يوجب فى نفس الأمر أن لا يسلم هذا. و لا بأس من أن يلزم محال[٢] محالا، حتى إذا سلم باطل كان بالحرى أن لا يلزم تسليم حق؛ بل إذا سلم المحال فيجب أن يسلم معه محال إن كان يلزمه. ففى نفس الأمر إذا سلمت أن الخمسة زوج، فيلزم أن تسلم ضرورة أنه ليس كل زوج بعدد. و الدليل على أنه إذا سلم ذلك لزم أن يسلم هذا، هو أنه ليس شىء من الأعداد هو خمسة زوج[٣]. و يجب[٤] من ذلك أن لا يكون شىء مما هو خمسة زوج بعدد[٥]. فإذا سلم أن خمسة زوج، و تلك الخمسة ليست بعدد، لم يكن كل زوج بعدد، بل إنما لزم على واضع الوضع أن يلزم ذلك، لأنه أخذ وضعا باطلا، و أخذ أمرا[٦] هو حق فى[٧] نفسه، فخلط بينهما، فلزمه شىء لا يلزم، إذا لم يسلم ذلك الحق الذي لا يلزم[٨] تسليمه إذا سلم باطل. و إن[٩] كان إنكار ذلك الباطل، و تسليم هذا الحق واجبا عند اعتبار الصدق، فإن خلاف الأمرين واجب أو جائز عند ركوب الباطل. و لو كان قولنا: لو كانت الخمسة زوجا لكان عددا، حقا يجب أن يسلم فى نفسه، لكان من الحق أن يقال[١٠]: إن[١١] ما هو خمسة زوج فهو عدد.
فلما[١٢] كان هذا باطلا، فإن المتصلة التي فى قوته أيضا باطلة. و لو كانت هذه الحملية حقا؛ لكان عكسها أن بعض العدد خمسة زوج حقا.
فقد[١٣] عرفت حال القضية المتصلة الحق، و اللازمة[١٤] و مقدمها وحده باطل، و التي تاليها و مقدمها معا باطل، و لا يجوز أن يكون المقدم حقا، و التالى باطلا بوجه
[١] عدد زوج: زوج عدد ب، د، س، سا، عا، م، ن، ه.
[٢] محال: ساقطة من د.
[٣] زوج (الأولى): زوجا د
[٤] و يجب: وجب س.
[٥] بعدد: عددا د، س، سا، ع، عا، ن، ه.
[٦] و أخذ أمرا: تعداد.
[٧] فى: ساقطة من عا.
[٨] لا يلزم: لا يلزمه سا
[٩] و إن: فإن عا.
[١٠] أن يقال: ما يقال ع.
[١١] إن: ساقطة من د، س، ع، عا، ن، ه.
[١٢] فلما: فكما د، ع، ن؛ فكلما ه.
[١٣] فقد: و قد ه
[١٤] و اللازمة: أو اللازمة د، س، ن، ه.