دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٢١ - القسم الثاني الظنّ الذي يعمل لتشخيص الظواهر
يوجب التوقّف فيها محذورا، و لعلّ هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب، فتأمّل.
(و إن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها محذورا) أي: لم تكن الكثرة على حدّ يوجب الانسداد في أكثر الأحكام بحيث يكون الاحتياط فيها موجبا للعسر و الحرج (و لعلّ هذا المقدار) من الانسداد (مع الاتفاقات المستفيضة) من العلماء و العقلاء، و المحكي عن الفاضل السبزواري، (كاف في المطلب) أي: حجّية قول اللغوي.
(فتأمّل) لعلّه اشارة إلى أن مفاد الإجماعات المستفيضة هو حجّية قول اللغوي من باب الظن الخاص، و مفاد الانسداد هو الحجّية من باب الظن المطلق، فلا تكون نتيجتهما حجّية قول اللغوي من باب الظن الخاص؛ لأنّهما متغايران مفادا، فكيف ينتجان كذلك، مع أنّهما في أنفسهما لم يتمّا أصلا؟.
فالحاصل هو عدم حجّية قول اللغوي من باب الظن الخاص لعدم تماميّة الوجوه الأربعة المتقدّمة.
***