دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢١٠ - المقام الأول يبحث فيه عن إمكان التعبّد بالظن عقلا
و أمّا قولك: إنّه تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب فممنوع أيضا، إذ قد يترتب على وجوبه واقعا حكم شرعي و إن تدارك مفسدة تركه مصلحة فعل آخر كوجوب قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا.
و بالجملة: فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي، كحياة زيد و موت عمرو.
فعلى الأول لا بدّ أن يكون في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها مفسدة فعل النافلة في وقت الفريضة الواقعية و هي الظهر.
و أمّا على الثاني فلا حاجة إلى المصلحة التي يتدارك بها مفسدة فعل النافلة، إذ لا مفسدة في فعل النافلة لأنّ المكلّف لم يأت بها في وقت الفريضة، بل أتى بها بعدها، فيكون جوازها بعدها حكما واقعيا لا مفسدة فيه أصلا.
(و أمّا قولك: أنّه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظاهري يسقط الوجوب فممنوع) فلا بدّ من بيان تقريب الإشكال أولا، ثم الجواب عنه ثانيا.
و تقريب الإشكال: أنّ المستفاد من كلام المصنّف ; في فرض انكشاف الخلاف بعد الوقت و ترك الظهر في الوقت، هو أن يكون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، فلا يجب الظهر لانتفاء الملاك فالواجب هو الجمعة، و يكون وجوبه حكما واقعيا. و ليس هذا الّا التصويب الباطل.
و الجواب عنه: إنّ الحكم الواقعي- و هو وجوب الظهر- يكون باقيا حتى في هذه الصورة أيضا، فيترتّب عليه وجوب القضاء فلا يلزم التصويب. نعم، قد لا يترتب على بقاء الحكم الواقعي أثر شرعي فيما إذا لم ينكشف الخلاف أصلا.
(و بالجملة: فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على حكم شرعي حال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة على الموضوع الخارجي، كحياة زيد و موت عمرو).
يعني: حال الأمارة على الوجه الثالث إذا قامت على ثبوت حكم شرعي كحال الأمارة القائمة على الموضوع الخارجي.
فكما أنّ قيام الأمارة كالبيّنة مثلا على حياة زيد أو موت عمرو، لا يوجب تغيير الموضوع عمّا هو عليه، كذلك قيام الأمارة على الحكم الشرعي لا يوجب تغييره عما هو