دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٢٩ - المقام الأوّل و هو كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف
أحدهما: مخالفته من حيث الالتزام، كالالتزام بإباحة وطء المرأة المردّدة بين من حرم وطؤها بالحلف، و من وجب وطؤها به مع اتحاد زماني الوجوب و الحرمة، و كالالتزام بإباحة موضوع كلّي مردّد أمره بين الوجوب و التحريم مع عدم كون أحدهما المعيّن تعبّديا يعتبر فيه قصد الامتثال، فإن المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل، لأنه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب أو الترك الموافق للحرمة، فلا قطع بالمخالفة الّا من حيث الالتزام بإباحة الفعل.
الثاني: مخالفته من حيث العمل، كترك الأمرين الذين يعلم بوجوب أحدهما، و ارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما، فإن المخالفة هنا من حيث العمل.
المخالفة العملية القطعية، فيكون هذا القسم بهذا الاعتبار داخلا في محل البحث.
ثم يقع الكلام في جواز المخالفة الالتزامية تارة في الشبهة الموضوعية، و اخرى في الشبهة الحكمية.
و قد أشار المصنّف إلى مثال الاولى بقوله: (كالالتزام بإباحة وطء المرأة ... إلى آخره).
و إلى مثال الثانية بقوله: (كالالتزام بإباحة موضوع كلّي مردّد أمره بين الوجوب و التحريم ... إلى آخره).
ثم مثاله للشبهة الموضوعية صحيح واقعا، إذ يمكن فرض لزوم المخالفة الالتزامية فقط في هذا المثال، و ذلك بأن نفرض الحلف على الوطء حتى يكون واجبا أو على الترك حتى يكون محرّما في زمان خاصّ لا يتّسع زائدا على الفعل أو الترك، فلا يمكن للمكلّف الجمع بينهما في ذلك الزمان، فلا يخلو من الفعل الموافق لاحتمال الوجوب أو الترك الموافق لاحتمال الحرمة، فالمخالفة تنحصر في الالتزام دون العمل، و هذا بخلاف مثاله للشبهة الحكمية.
فلا بدّ أن نلتزم بكون المثال فيما لا يتجاوز عن الفرض، و لا يوجد في الشرع مثال و مورد تنحصر المخالفة فيه بالالتزام فقط. إذ ليس في الشرع فعل مردّد بين كونه واجبا أو حراما في زمان خاص. ثم يرتفع حكمه بعد ذلك الزمان حتى يقال: إن المكلّف لا يخلو في ذلك الزمان من الفعل الموافق للوجوب أو الترك الموافق للحرمة، فتنحصر المخالفة بالالتزام فقط، كما هو محل الكلام.