ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٨
فى ما اذا اشتبهت القبلة هل التّخير بين الجهات الاربع، تخيير بدويّ او استمرارىّ ٢٧١
فى انّ التّخيير هنا بدوىّ لا استمرارىّ ٢٧٢
فى ما اذا علم ببقاء شيء من البول فى المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال او الاستدبار فى حاله اشدّ ٢٧٤
فى تحريم التخلي فى ملك الغير بدون اذنه ٢٧٤
فى تحريم التخلي على قبور المؤمنين ٢٧٥
انّ المراد بمقاديم البدن، الصّدر و البطن و الرّكبتان ٢٧٦
فى عدم جواز التّخلى فى مثل المدارس الّتي لا يعلم كيفيّة وقفها ٢٧٧
فصل:
فى الاستنجاء ٢٨١
فى وجوب غسل مخرج البول بالماء مرّتين ٢٨٢
فى ما قاله المحقّق الهمدانى (ره) ٢٨٣
فى عدم اجزاء غير الماء فى تطهير مخرج البول ٢٨٤
فى بعض الاخبار الّتي قد يقال بدلالتها على اجزاء غير الماء فى تطهير مخرج البول ٢٨٥
فى تخيير المكلّف فى تطهير مخرج الغائط بين تطهيره بالماء و بين المسح بالاحجار و الخرق ٢٨٦
فى روايات الواردة فى كفاية المسح بالاحجار فى تطهير مخرج الغائط ٢٨٧
فى تعيّن الماء فى الاستنجاء من الغائط فى صورة التّعدى ٢٨٨
فى صور المتصوّرة اذا تعدّى الغائط عن المخرج ٢٨٩