ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٢ - السادس عشر الاستنجاء باليمين و باليسار
ذلك؟ قال: لا) [١]، و هاتان الروايتان كسائر ما تقدم عليهما تدلان على عدم ادخال الخاتم في بيت الخلاء لا كراهة الاستنجاء باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى.
نعم يستفاد الحكم و لو بنحو الاطلاق من بعض الروايات:
الأولى: ما رواها الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني ٧ (قال: قلت له إنا روينا في الحديث ان رسول اللّه ٦ كان يستنجي و خاتمه في اصبعه و كذلك كان يفعل أمير المؤمنين ٧ و كان نقش خاتم رسول اللّه محمد رسول اللّه قال: صدقوا قلت فينبغي لنا ان نفعل؟ قال: أولئك كانوا يتختمون في اليمين و انكم انتم تتختمون في اليسرى الحديث) [٢].
و يستفاد من هذه الرواية انه لا ينبغي الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم اللّه سواء كانت يد اليمنى أو اليسرى، فتدل بإطلاقها على انه لا ينبغي الاستنجاء باليسار إذا كان فيه خاتم فيه اسم اللّه تعالى.
الثانية: ما رواها عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ (انه قال: لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه تعالى و لا يستنجى و عليه خاتم فيه اسم اللّه و لا يجامع و هو عليه و لا يدخل المخرج و هو عليه) [٣]، تدل على المدعي كالسابقة بعد حمل النهي على الكراهة.
الثالثة: ما رواها الحسين بن خالد الصيرفي (قال: قلت لابي الحسن علي بن موسى الرضا ٧: الرجل يستنجى و خاتمه في اصبعه و نقشه لا إله إلّا اللّه؟ فقال: اكره ذلك له قلت جعلت فداك أو ليس كان رسول اللّه ٦ و كل واحد من آبائك يفعل ذلك و خاتمه في اصبعه؟ قال: بلى و لكن اولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى فاتقوا اللّه
[١] الرواية ١٠ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة من ل.