ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩ - *** مسئلة ٣ بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
أبي جعفر ٧ في قوله: إنما الخمر و الميسر (الآية) [١] أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر (الخ) [٢] بدعوى إن الخمر هو المسكر، فيكون حكم النجاسة دائرا مدار السكر، لأن الخمر هو المسكر على ما يستفاد من الرّواية.
و فيه مضافا إلى ضعف سند الرّواية بأبي الجارود، تدل على ان كل مسكر من الشّراب بعد تخميره فهو خمر. و هذا إما تنزيل كل مسكر منزلة الخمر بعد سكره في الحكم و إما كونه حقيقة خمرا موضوعا، و لا تدل على ان نجاسة الخمر لأجل الاسكار، فتأمل.
و مع قطع النظر عن كل ذلك لا أشكال في كون المتسالم عند الاصحاب، هو عدم كون نجاسة الخمر دائرا مدار الاسكار، فلا يمكن العمل بهذه الرّوايات على فرض دلالتها.
*** [مسئلة ٣: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر]
قوله ;
مسئلة ٣: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلّا مع العلم بنجاسة السقف.
(١)
اقول: قد مرّ الكلام في حكم البخار المتصاعد من النّجس أو المتنجس، في طي مسئلة الاستحالة، من إن البخار المتصاعد من النّجس أو المتنجس إذا اجتمع و صار ماء فالاحوط الاجتناب عنه إذا علم إنه هو البخار المتصاعد عن النّجس أو المتنجس فعلى هذا نقول بإن الاحوط الاجتناب.
*** [٢]
[١] المائدة، ٩٠ و ٩١.
[٢] ...