الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٧٧ - الفصل الثاني في تقدير الكثير من الراكد
ثمّ يضرب مخرج أحد الكسرين في مخرج الآخر، و يحفظ الحاصل أيضا.
ثمّ تقسّم الحاصل الأوّل على الحاصل الثّاني إن لم يكن أقلّ منه، و تنسبه منه إن كان أقلّ، فما صار فهو المطلوب.
فلو كان الطّول ثلاثة أشبار و نصفا، و العرض شبرين و ثلاثة أرباع، و العمق أربعة أشبار و ربعا، فالحاصل من ضرب مجنّس الطّول في مجنّس العرض سبعة و سبعون.
و من ضرب المخرج في المخرج ثمانية و الخارج من القسمة تسعة و خمسة أثمان، و هي: الحاصل من ضرب الطّول في العرض، مجنّسها سبعة و سبعون، و مجنّس العمق سبعة عشر، و مضروب أحدهما في الآخر- و هو الحاصل الأوّل- ألف و ثلاثمائة و تسعة.
و مضروب المخرج في المخرج- أعني الحاصل الثّاني- اثنان و ثلاثون، و الخارج من القسمة أربعون و سبعة أثمان (و ربع الثّمن)[١] فهذا الماء ينقص من الكرّ بشبرين تقريبا[٢].
و قد جرّينا في الأمثلة[٣] على ما هو المشهور من أنّ الكرّ ما بلغ تكسيره اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان[٤].
و إذا كان الكسر في أحد الجانبين فقط، فإن كان معه صحيح فاضرب مجنّس الطّرف ذي الكسر في الطّرف الصّحيح، و إلّا فاضرب صورة الكسر في الطّرف الصّحيح، و تقسّم الحاصل على التّقديرين على مخرج الكسر أو تنسبه منه.
فلو كان الطّول اثني عشر شبرا و العرض خمسة أشبار و ثلثا، و العمق ثلاثة أرباع شبر، فاضرب الاثني عشر في مجنّس الخمسة و الثّلث، أعني ستّة عشر، يحصل مائة و اثنان و تسعون، فاقسمها على الثّلاثة الّتي هي المخرج، يخرج أربعة و ستّون، تضربها في
[١]. ليس في ص.
[٢]. تقريبا: ليس في ص، ح.
[٣]. في الأمثلة: ليس في ص.
[٤]. في ح زيادة: شبر.