الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٣٣ - الفصل السادس في ذكر نبذة من المطهرات
الأرض تطهّر بعضها بعضا»[١].
الثّامن: زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل وطئ على عذرة فساخت رجله[٢]، أينقض ذلك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها إلّا أن يقذّرها، و لكنّه يمسحها إلى أن[٣] يذهب أثرها و يصلّي»[٤].
التّاسع: الأحول، عن أبي عبد اللّه ٧[٥] في الرّجل يطأ على الموضع الّذي ليس بنظيف، ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا، قال: «لا بأس إذا كان خمس عشرة[٦] ذراعا أو نحو ذلك»[٧].
العاشر: من الموثّقات، عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سئل عن الشّمس،[٨] تطهّر الأرض؟.
قال: «إذا[٩] كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشّمس ثمّ يبس الموضع فالصّلاة على الموضع جائزة، و إن أصابته الشّمس و لم بيبس الموضع القذر، و كان رطبا فلا تجوز الصّلاة عليه حتّى بيبس، و إن كانت رجلك رطبة، أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ممّا[١٠] يصيب ذلك الموضع القذر، فلا تصلّ على ذلك
[١]. الكافي ٣: ٣٨ ح ٣، الوسائل ٢: ١٠٤٧ الباب ٣٢ من أبواب النّجاسات ح ٤، بتفاوت.
[٢]. في المصادر زيادة: فيها.
[٣]. في التّهذيب: حتّى بدل إلى أن.
[٤]. التّهذيب ١: ٣٧٥ ح ٨٠٩، الوسائل ٢: ١٠٤٨ الباب ٣٢ من أبواب النّجاسات ح ٧.
[٥]. في الوسائل: زيادة: قال.
[٦]. في المصادر: خمسة عشر.
[٧]. الكافي ٣: ٣٨ ح ١، الوسائل ١: ١٠٤٦ الباب ٣٢ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٨]. في المصادر زيادة: هل.
[٩]. في م، ص: إن.
[١٠]. في الوسائل: ما.