الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٣٢ - الفصل السادس في ذكر نبذة من المطهرات
الرّابع: محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألته عن الأرض و السّطح يصيبه البول و ما أشبهه، هل تطهّره الشّمس من غير ماء؟ قال: «كيف تطهّر بغير[١] ماء؟»[٢].
الخامس: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن البيت و الدّار لا تصيبهما[٣] الشّمس، و يصيبهما[٤] البول، و يغتسل فيهما من الجنابة، أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: «نعم»[٥].
السّادس: الحسن بن محبوب، أنّه سأل أبا الحسن ٧ عن الجصّ[٦] يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى، ثمّ يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب بخطّه ٧: «إنّ الماء و النّار قد طهاره»[٧].
السّابع: الحلبيّ، قال: نزلنا في مكان، بيننا و بين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد اللّه ٧ فقال: «أين نزلتم؟»، فقلنا[٨]: نزلنا في دار فلان، فقال: «إن بينه[٩] و بين المسجد زقاقا قذرا»، أو قلنا له: إن بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا، فقال: «لا بأس،
[١]. في التّهذيب: من غير.
[٢]. التّهذيب ١: ٢٧٣ ح ٨٠٥، الاستبصار ١: ١٩٣ ح ٦٧٨، الوسائل ٢: ١٠٤٣ الباب ٢٩ من أبواب النّجاسات ح ٧، بتفاوت يسير.
[٣]. في س، ص، ح: تصيبها.
[٤]. في س، ص، ح: يصيبها.
[٥]. الفقيه ١: ١٥٨ ح ٧٣٦، قرب الإسناد ٩٠، الوسائل ٢: ١٠٤٣ الباب ٣٠ من أبواب النّجاسات ح ١، بتفاوت يسير.
[٦]. حديث الجصّ أورده المحمّدون الثّلاثة رحمهم اللّه، بل أورده شيخ الطّائفة في ثلاثة مواضع من التّهذيب.« منه ;».
[٧]. التّهذيب ٢: ٢٣٥ ح ٩٢٨، الفقيه ١: ١٧٥ ح ٨٢٩، الوسائل ٢: ١٠٩٩ الباب ٨١ من أبواب النّجاسات ح ١، بتفاوت.
[٨]. في س، ح: فقال. و في الكافي: فقلت.
[٩]. في الكافي: بينكم.