الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٣٣ - المطلب الخامس في غسل مس الأموات
المطلب الخامس[١] في غسل مسّ الأموات
تسعة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ إسماعيل بن جابر قال: دخلت على أبي عبد اللّه ٧ حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله و هو ميّت، فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت، و من مسّه فعليه الغسل؟ فقال: «أمّا بحرارته فلا بأس، إنّما ذاك إذا برد»[٢].
الثاني: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، في رجل مسّ ميتة: أعليه الغسل؟ قال: «لا، إنّما ذاك[٣] من الإنسان»[٤].
الثالث: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: قلت له: الرجل يغمّض[٥] الميّت أعليه غسل؟ فقال: «إذا مسّه بحرارته فلا، و لكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل»،
[١]. في س: الفصل الخامس و في ص: الفصل الثامن.
[٢]. التّهذيب ١: ٤٢٩ ح ١٣٦٦، الوسائل ٢: ٩٢٧ الباب ١ من أبواب مسّ الميّت ح ٢.
[٣]. في المصادر: ذلك.
[٤]. التّهذيب ١: ٤٣٠ ح ١٣٧٤، الوسائل ٢: ٩٣٥ الباب ٦ من أبواب غسل المسّ ح ١.
[٥]. في الكافي زيادة: عين.