الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٣٤ - المطلب الخامس في غسل مس الأموات
قلت: فالّذي يغسّله يغتسل؟ قال: «نعم»، قلت: فيغسّله ثمّ يلبّسه[١] أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: «يغسّله، ثمّ يغسل يديه من العاتق[٢]، ثمّ يلبّسه أكفانه، ثمّ يغتسل»، قلت:
فمن حمله عليه غسل؟ قال: «لا»، قلت: فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال: «لا، إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء»[٣].
الرابع: عاصم بن حميد، قال: سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان، أفيه غسل؟ قال:
فقال: «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل»[٤].
الخامس: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ قال: «مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس به بأس»[٥].
السّادس: سليمان بن خالد، أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ أيغتسل من غسّل الميّت؟
قال: «نعم»، قال[٦]: فمن أدخله القبر؟ قال: «لا، إنّما مسّ[٧] الثّياب»[٨].
السّابع: من الحسان: حريز، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «من غسّل ميّتا فليغتسل، قلت[٩]: فإن مسّه مادام حارا؟ قال: فلا غسل عليه، و إذا برد ثمّ مسّه فليغتسل»، قلت:
[١]. في الكافي: يكفّنه.
[٢]. العاتق: موضع الرداء من المنكب( الصحاح ٤: ١٥٢١).
[٣]. الكافي ٣: ١٦٠ ح ٢، التّهذيب ١: ٤٢٨ ح ١٣٦٤، الوسائل ٢: ٩٢٧ الباب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١، بتفاوت يسير.
[٤]. التّهذيب ١: ٤٢٩ ح ١٣٦٥، الاستبصار ١: ١٠٠ ح ٤٢٣، الوسائل ٢: ٩٢٨ الباب ١ من أبواب غسل المسّ ح ٣.
[٥]. التّهذيب ١: ٤٣٠ ح ١٣٧٠، الوسائل ٢: ٩٣١ الباب ٣ من أبواب المسّ ح ١.
[٦]. في الكافي زيادة: قلت.
[٧]. في الكافي: يمسّ.
[٨]. الفقيه ١: ٩٨ ح ٤٥١، الكافي ٣: ١٦١ ح ٤، الوسائل ٢: ٦٢٩ الباب ١ من أبواب غسل المسّ ح ١٠. و في الكافي هكذا عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال: قلت له.
[٩]. قلت: ليس الكافي و الاستبصار، و في التّهذيب: قال.