الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٠٨ - الفصل السادس في الدفن و مقدماته و آدابه
الفصل السّادس في الدفن و مقدّماته و آدابه[١]
ثمانية عشر حديثا[٢]:
الأوّل: من الصّحاح؛ عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيّة[٣]، ثمّ واره[٤]»[٥].
الثاني: أبو بصير، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إذا سللت الميّت فقل: بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه ٦ اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك، فإذا وضعته في اللّحد، فضع فمك[٦] على أذنه فقل: اللّه ربّك[٧]، و محمّد نبيّك و القرآن كتابك، و عليّ
[١]. في ص، ح زيادة: و توابعه.
[٢]. ستة صحاح و أحد عشر حسان و موثق.« منه ;».
[٣]. في التّهذيب: هنيهة. و في س، ص: هنيئة.
[٤]. من المواراة و هي الستر، و المراد إلقاء التراب عليه أو إدخاله القبر فأنّه يتوارى بذلك أيضا، و لعلّ الثاني هو مراده ٧ هنا.« منه ;».
[٥]. التّهذيب ١: ٣١٣ ح ٩٠٨، الوسائل ٢: ٨٣٧ الباب ١٦ من أبواب الدفن ح ١.
[٦]. في الكافي: يدك.
[٧]. في الكافي زيادة: و الإسلام دينك.