الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٩٠ - الفصل الرابع في الكفن و الحنوط و الجريدتين
أقول: البرد بالضّم: ثوب مخطّط، و قد يطلق على غير المخطّط أيضا.
و الحبرة كعنبة: برد يمانيّ. و صحار- بالمهملتين-: قصبة بلاد عمان.
و المراد من الدرع: القميص.
و المنطق كمنبر: شقّة تلبسها المرأة، و تشدّ وسطها، ثمّ ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة، و الأسفل ينجرّ على الأرض قاله صاحب القاموس[١]. و لعلّ المراد به هنا المئزر[٢] كما قال شيخنا في الذكرى[٣].
و قال بعض الأصحاب: لعلّ المراد به ما يشدّ به الثّديان[٤]، و هو كما ترى.
و الخمار- بالكسر-: القناع.
و ما تضمّنه الحديثان الأوّلان و الثّاني عشر من تكفين الرجل في ثلاثة أثواب، ممّا أطبق عليه الأصحاب سوى سلّار، فإنّه اكتفى بالواحد[٥]. و الأحاديث الدالّة على الثّلاثة كثيرة[٦]. و استدلّ شيخنا في الذكرى لسلّار بما تضمّنه الحديث الثّالث من قوله ٧ «و ثوب تامّ لا أقلّ منه».
ثمّ أجاب تارة بحمل الثّوب التّامّ على التّقيّة؛ لأنّه موافق لمذهب العامّة من الاجتزاء بالواحد، و أخرى بأنّه من عطف الخاصّ على العامّ[٧]، و هو كما ترى.
[١]. القاموس ٣: ٢٩٥.
[٢]. لأنّ كلام أهل اللّغة يخالفه، و أيضا فالتسمية بالمنطق يدلّ على أنّه ما يشدّ في الوسط لأنّه مأخوذ من المنطقة، و أيضا فالمئزر هنا في هذا الحديث غير مذكور فينبغي حمل المنطق عليه.« منه ;».
[٣]. الذّكرى ١: ٣٦٣.
[٤]. المدارك ٢: ١٠٥.
[٥]. المراسم: ٤٧.
[٦]. أنظر الوسائل ٢: الباب ٢ من أبواب التكفين.
[٧]. الذّكرى ١: ٣٥٣.