الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٥٧ - الفصل الأول في الاحتضار و آدابه
الفصل الأوّل في الاحتضار و آدابه
عشرة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ سليمان الجعفريّ، قال: رأيت أبا الحسن ٧ يقول لابنه القاسم: «قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا[١] حتّى تستتمّها[٢]، فقرأ، فلّما بلغ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا[٣] قضى الفتى، فلمّا سجّي[٤] و خرجوا، أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميّت إذا نزل به يقرأ عنده يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ[٥] فصرت تأمرنا بالصّافّات! فقال: «يا بنيّ، لم تقرأ عند مكروب من موت قطّ إلّا عجّل اللّه راحته»[٦].
الثاني: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: إذا عسر على الميّت موته
[١]. الصّافات ٣٧/ ٢.
[٢]. في حاشية ح: تتمها.
[٣]. الصّافّات ٣٧/ ١١.
[٤]. سجّى الميّت: غطّاه، و التسجية أن سجّي الميّت بثوب أي غطّي به( لسان العرب ١٤: ٣٧١).
[٥]. يس ٣٦/ ٢.
[٦]. الكافي ٣: ١٢٦ ح ٥، التّهذيب ١: ٤٢٧ ح ١٣٥٨، الوسائل ٢: ٦٧٠ الباب ٤١ من أبواب الاحتضار ح ١.