الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠١ - الفصل الخامس في ترتيب الوضوء
الفصل الخامس في ترتيب الوضوء
أربعة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، قال: قال أبو جعفر ٧: «تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ و جلّ ابدأ بالوجه، ثمّ باليدين، ثمّ امسح الرّأس[١] و الرّجلين، و لا تقدمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه، (فاغسل الوجه)[٢] و أعد على الذراع.
و إن مسحت الرّجل قبل الرّأس، فامسح على الرّأس قبل الرّجل، ثمّ أعد على الرّجل، ابدأ بما بدأ اللّه عزّ و جلّ به»[٣].
الثّاني: منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه ٧ في الرّجل يتوضّأ فيبدأ بالشّمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين و يعيد اليسار»[٤].
[١]. في التّهذيب: بالرأس.
[٢]. في المصادر: فابدأ بالوجه.
[٣]. الكافي ٣: ٣٤ ح ٥، الفقيه ١: ٢٨ ح ٨٩، التّهذيب ١: ٩٧ ح ٢٥١، الاستبصار ١: ٧٣ ح ٢٢٣، الوسائل ١: ٣١٥ الباب ٣٤ من أبواب الوضوء ح ١، بتفاوت.
[٤]. التّهذيب ١: ٩٧ ح ٢٥٣، الاستبصار ١: ٧٣ ح ٣٢٥ الوسائل ١: ٣١٧ الباب ٣٥ من أبواب الوضوء ح ٢.