شرح المقدمة - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٠ - بحث عدم جواز استعمال المشترك في معنييه
ثامنها: استعماله في مجموع المعنين على ان تكون المجموعية ملحوظة عند الاستعمال والظاهر منعه وهجره.
تاسعها: انَّ يستعمل في معنى حقيقي وفي الآخر لعلاقة بينه وبين الحقيقي والظاهر منعه لعدم جواز استعمال اللفظ في حقيقه ومجازه.
عاشرها: ان يستعمل في كلا المعنيين على انهما موضوع لهما اللفظ بحيث انَّ كلًا منهما مناطاً للحكم ومتعلّقاً للنفي والاثبات والظاهر منعه لما نرى من هجر مثل هذا الاستعمال مع شدة توفر الدواعي اليه والى نقله ولو كان لبان وليس في نفس الوضع للمعنى رخصة لأستعماله فيه لانَّ الوضع اعم والعام لا يدل على الخاص وكم للوضع فائدة غير الاستعمال سلّمنا ذلك في هو الاقوى لكن لا نسلّم ان الرخصة مطلقاً بل على نحو ما وضع وهو قد وضع لهذا المعنى على حده ولهذا على حده فليستعمل بهذا على حده وبهذا على حده ولا يجوز ان يجري الاستعمال على مجموع الوضعين للخروج عن الرخصة المتيقنة في كلا الشقين سلّمنا ذلك لكن المنع موجود من تتبع الاستعمالات وموارد الخطابات وبما ذكرنا تجتمع كلمه، من جعل الوحدة حالًا في الوضع، وانَّ الواضع وضع في حال الانفراد للماهية لا بشرط الانفراد ولا يجوز لنا التعدي عن اقواله ولا عن احواله، ومن جعل الوحدة شرطاً في الاستعمال وانَّ الواضع اخذ علينا ذلك فلا يجوز التعدي عما هنالك لأن شرط الواضع لا يغيّر والزامه لا يبدّل، مع ما ذكرناه من الحجر والمنع بالسيرة المألوفة والطريقة المعروفة فهي متقاربة المبنى متشابهة المعنى متماثلة الاصول مانعة عن الاستعمال حقيقة ومجازاً على جميع الاحوال لأنَّ المجاز لا يكفي فيه وجود نوع العلاقة بل لابد من وجود صنفها المتلقي جوازه من كيفيات استعماله ولابد من حصول الاذن منه في نوعها المعروف من استقراء احواله ومثل هذا المجاز بعيد عن الحانه الواصلة الينا وخطاباته المنقولة لدينا، ولا يتفاوت الحال بين المفرد وغيره لظهور اشتراط اتفاق المعنى في المثنى والمجموع كالمفرد ولا يكفي اتفاق اللفظ فلا يجوز استعمال العينين في الباصرة والجارية واولى منه ذلك بالمنع استعمال المثنى في اربع كباصرتين وجاريتين واستعمال الجمع في ست كباصرتين ونابعتين وشمسين،