شرح المقدمة - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٩ - بحث الخاص المتعقب جملا
وهو الأجماع والفهم العرفي ولزوم الهذرية في المقيس عليه لأنه لو أخرج من الأخير ومن الأول لزم إن يخرج من المستثنى منه مثل ما أدخل فيه أو لزم التناقض وكلاهما خطأ.
ويحتج للرابع بأستعماله من الرجوع للأخيرة وللكل والأصل في الاستعمال الحقيقة، وفيه منع استعماله في الرجوع للكل بل للمجموع ولا نزاع في جوازه مجازاً ومنع دلالة الاستعمال في المتعدد على الحقيقة.
ويحتج للخامس بتصادم الأدلة فلا يدري أيها الموضوع له، وفيه إنا ندري للدليل إن شاء الله تعالى.
ويحتج للسادس إنَّ أدوات الاستثناء وجميع المخصصات والمقيدات منها ما هو موضوع بالوضع العام لخصوصيات الأخراجات.
ومنها ما هو موضوع بالوضع العام لعموم التخصيص والتقيّد وعلى كلّ حال، فالقدر الكلي من الإخراج شامل للأخراج المتّحد والمتعدد من المتعدد والمتّحد، والمتعدد الذي هو بمنزلة الواحد، والواحد المعيّن، والواحد الذي لا بعينه وكذا المقيّد والمخصص والضمير وأسم الإشارة والمفروض إنَّ المخرج صالح أيضاً لأخراجه من الكل وكل واحد، ومن واحد معيّن، ومن واحد غير معيّن وكذا المقيّد صالح للكل أيضاً وذلك فيما إذا كان موضوعاً بالوضع العام لموضوع له عام أو خاص كالنكرات والموصولات، وفيه منع أنها موضوعة لكلي الإخراج مطلقاً ولكلي التقيّد كذلك بل هي موضوعة للأخراج من واحد أو من متعدد مأول بالواحد ولتقيّد لفظ واحد والعود لأسم واحد ولا يراد بها إلّا إخراج واحد لا أخراجات متبادلة، ويراد بالمخرج فرداً واحداً لا أفراد متبادلة ينحط كل واحد منها من كل واحد.
ويحتجّ للسابع إنَّ الوضع توقيفي والمتيقّن منه هو الوضع في حال وحدة الإخراج والمخرج منه والمخرج وكذا التقيد والمقيّد والقيد فأرادة الأخراجات المتبادرة المتعددة من المخرجات المتعدد مخالف لقانون الواضع فلا يجوز التخطّي عن قانون ولا الاستعمال على غير منهج وضعه وحال المعنى الموضوع له حين الوضع لا حقيقة ولا مجازاً لعدم العلاقة المصححة وهجر الاستعمال بذلك النحو والأعراض عن علاقته،