شرح المقدمة - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٢٤ - البحث الثامن والثلاثون بحث الأصل ملكية اليد
المتصرّف السؤال والفحص عن الحال وهذا من الضروريات ومع العلم بعد ملكيته والدوران بين وكالته وولايته وغصبيته يجوز الأخذ بقوله والبناء على صحة علمه من دون حاجة إلى السؤال عن حقيقة أمره والأطلاع على انه تصرّف عن ولايته أو وكالته مع عدم حصول المنازع والمدافع والمعارض مع أدعاء التسلّط بأحد وجوهه أو مع السكوت عنه ومع خلوّ التصرف عن اليد وحصول الأدعاء للتسلط الشرعي مجملًا أو مفصلًا يبني أيضاً على جواز تصرّفه وتصرّف المتصرّف عنه بالوكالة عنه لأنَّ دعوى المسلم مع عدم المعارض تبنى على الصحة على الأظهر إلَّا أن اجتماع اليد ودعوى التسلّط على التصرّف أقوى دلالة على الجواز وعلى الصحة ومع الخلو عن اليد والإدعاء للتسلط وجواز التصرّف، يقوى الحكم بجواز تصرّفه وإجراء أحكام التصرّف عليه وأنفاذ آثاره أيضاً لحمل فعل المسلم على الصحة دون تصرّف المتصرّف عنه لأفتقار تصرّف المتصرّف عنه إلى وسط في أصالة الصحة دون تصرّفه ومن ثمَّ أشكل الحكم فيه دون الأول هذا إذا لم يكن في البيّن منازع ولا معارض ومدافع فإذا حصلت المعارضة والمدافعة فلا محيص اذن عن الرجوع إلى المرافعة فيقدم قول ذي اليد ومن تناول منه بيمينه مع عدم ما ينفي الملكية من أقرار أو بيّنة شرعيّة، ومع أنتفاء الملكية الأصلية وأدعاء ملكيّة مستندة إلى سبب جديد عيناً، أو منفعة، أو إباحة لعين، أو منفعة، أو إدعاء ولاية، أو وكالة منفيّن من الأصل فلا يقبل قوله ولا قول المتصرّف عن قوله إلَّا بالبينة الشرعية وليس على خصم سوى اليمين ولو كانت الولاية ثابتة وحصل الأختلاف كمراعاة الغبطة مثلًا قدم قول الولي أو الوكيل والمتعرف عنهما لأنهما أمناء ويقبل أقوال الأمينين بيمينه مطلقاً على الأظهر، ولو أختلفا في توقيت الوكالة وعدمه أو قصر الوقت وطوله وأدعى المالك الأوليّن فالظاهر تقديم قول المالك وأن كان الأصل عدم التوقيت في الأول وعدم أنقطاع الوكالة في الثاني لأصالة عدم صحة التصرّف بمال الغير إلَّا بما ثبت وأصالة عصمة ماله إلَّا بما تيقّن الأذن فيه، ولو علم أنقطاع الولاية لعقل المجنون وبلوغ التيمم وحضور الغائب وأنعزال الوكيل أو الوصي ووقع البحث في أنَّ وقوع الواقع قبل حصول المانع أو بعده فالأقوى تقديم قول غير المالك لتعارض أصلي تأخر كل