شرح المقدمة - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٧ - البحث الحادي والعشرون بحث ألفاظ العموم
وإذا ما، وإذ ما، وأيان، وأين، وأينما، ومهما، وحيثما، والجمع المحلي والمضاف والنكرة بعد النفي والنهي والأستفهام الأنكاري وأسماء القبائل وجموع أسماء الأشارة، فأفادتها للعموم من الأمور الواضحة أيضاً وفي الرجوع إلى العرف واللغة وحسن الاستثناء والتبادر ما يغني عن الطول ومن تتبع الأخبار وجد أحتجاج الأئمة (ع) قديماً وحديثاً بها على عموم الحكم ويلحق بهذه معشر ومعاشر (كنحن معاشر الأنبياء) لفهم العرف ذلك وأبد ودائم ومستمر وسرمد ودهر الداهرين وعوض وقط في عموم الأزمان، ومن وما الموصولتان على الظاهر من الخطاب وأحوال المقامات وغيرها من الموصولات إذا تضمّنت معنى الشرط ومع عدم تضمّنها لذلك فالظاهر عدم العموم فيها إلَّا أن يفهم ذلك من بعض المقامات الخطابية كما أن، إذا، إذ، ولو، وإن، ومن وما الموصوفتين، وما المصدريّة وحيث إذا لم تتصل بها ما والنكرة في سياق الإثبات والنكرة في سياق الشرط والجمع المنكر، والمفرد المعرّف لا تفيد العموم إلّا مع قرائن الأحوال وسياق الخطاب كأن (جاءكم فاسق بنبأ) وأن أحد من المشركين أستجاب، وإن أمرؤ هلك، وإذا كان الماء قد ركد، وإذا كان معرض الأمتنان نحو [وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا].
نعم، تختلف أستفادة العموم من هذه من حيثية التعلّق فأن تعلّق الحكم أو الطلب بمحكوم به أو محكوم عليه خارج عمّا دلّ على ذلك الحكم والطلب مغاير له مؤدي بلفظ آخر كأكثر الفاظ العموم عن تعلقهما بما دلَّ عليه نفس الدال على ذلك الحكم والطلب كأسم الأستفهام مثل من أبوك، وكم مالك، وكيف جئت، وأين ذهبت، والفرق بين عموم اسماء الشرط والأستفهام وعموم المطلق إنَّ عموم تلك شموليَّ لمن تعلّق به الحكم والطلب دفعة واحدة ضرورة تعلّق الأستفهام بجميع المستفهم عنه حتى ينحل إلى استفهامات متعددة متعلّقة بالأفراد المتكثّرة دفعة واحدة وتعلّق الحكم في الشرط بجميع الأفراد الجامعة للشرط دفعة وإن لم يعلم مصداقها وتحققها في الخارج عند الحكم عليها وإنَّ عموم المطلق بدلي يفيد إرادة فرد منه على سبيل التبادل لا على سبيل الشمول ولا يصح قيام كلّ مقامه، ويصح قيام أي