معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢ - (١) استحباب القنوت في جميع الصلوات و سقوطه عندالتقية و بعض أحكامه
قبل الركوع و بعد القرائة[١]. والسند مضمر.
[٤٩٣٤/ ٩] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد قال حدّثني يعقوب بن يقطين قال: سألت عبداً صالحاً عليه السلام عن القنوت في الوتر والفجر و ما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده فقال: قبل الركوع حين تفرغ من قرائتك[٢].
[٤٩٣٥/ ١٠] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيها بالقرائة قال ليس القنوت إلّافي الغداة والجمعة والوتر والمغرب[٣].
[٠/ ١١] و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: القنوت في الجمعة والعشاء و العتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلوة له[٤].
اعتبار الرواية مبني على أن المراد بوهب هو ابن عبد ربّه كما ربما يشهد به خبر آخر في التهذيب. و على صحة رواية أحمد عن ابن أذينة مباشرة واللَّه العالم.
[٤٩٣٦/ ١٢] و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان (ابن مسكان- صا) عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في العشاء و الغداة مثل ذلك و في الوتر في الركعة الثالثة[٥].
واعتبار الرواية مبني على كون ابن سنان على فرض صحة نسخته، هو عبداللَّه.
[٤٩٣٧/ ١٣] و عن سعد (بن عبداللَّه- يب) عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت فقال:
لأتقنت إلّافي الفجر[٦]. ويمكن حمله على الفرد الأوكد.
[٤٩٣٨/ ١٤] الكافي: وبهذه الاسناد عن يونس عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام
[١] . التهذيب: ٢/ ٨٩، الاستبصار: ١/ ٣٣٩ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٥٦.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٤٠ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٥٧.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٩١، الاستبصار: ١/ ٣٤٠ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٥٧.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٩١ و الاستبصار: ١/ ٣٣٩.
[٥] . التهذيب: ٢/ ٨٩ و الاستبصار: ١/ ٣٣٨.
[٦] . التهذيب: ٢/ ٩١ والاستبصار: ١/ ٣٤٠.