معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٧ - (٥) عدم وجوب الزكاة على المعلوفة والعوامل
[٥٨٣٦/ ٢] وعن احمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: السَّخْلُ متى يجب فيه الصدقة قال: اذا أجذع[١].
تقدم ما يدل عليه في اول الباب الاول والثاني والثالث ويأتي أيضاً ما يدل عليه.
قيل: السَخْلة ولد الشاة من المعز والضأن. و الجذعة ماله سنة تامّة.
(٥) عدم وجوب الزكاة على المعلوفة والعوامل
[٥٨٣٧/ ١] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى الجهني عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء (و) إنّما الصدقات على السائمة الراعية وكل مالم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه فاذا حال عليه الحول وجب عليه[٢].
[٥٨٣٨/ ٢] وعن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن الإبل يكون للجمّال أو (و) يكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة (السايبة- خ ل) في البرية فقال:
نعم[٣].
وللشيخ سند آخر في الاستبصار رواه مسندا الى الصادق عليه السلام لكنه ضعيف بعبداللّه بن بحر.
والسند المذكور هنا مضمر والشيخ الطوسي (نوراللّه مرقده) توقف حتى في مضمرات سماعة وإليك نص بيانه في التهذيب: لأن الرواية الأخيرة قال فيها: سألته ولم يذكر المسؤول وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب إتّباع قوله[٤] ورأيت قبل سنين
[١] . الكافي: ٣/ ٥٣٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٢٠.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٤١ و الاستبصار: ٢/ ٢٤. والجامع ٩/ ١٢٢.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٤١، الاستبصار: ٢/ ٢٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٢٢ و ١٢٣.
[٤] . التهذيب: ٤/ ١٥.