معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧١ - (١٨) مقدار ما يعطى للفقير أو المصدق
صدقة إنّ الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة و الصدقة، و لا تحلّ لأحد منهم إلّا ان لا يجد شيئاً و يكون ممن تحلّ له الميتة[١].
أقول: حرف الواو قبل جملة: «لا تحلّ» زائد فانها خبر و كلمة الصدقة مبتدأة. والمتن في التهذيب ذيل للحديث السابق.
(١٨) مقدار ما يعطى للفقير أو المصدق
[٥٩٨٢/ ١] الفقيه: روى محمد بن عبدالجبار إن بعض أصحابنا كتب على يَدَيْ أحمد بن اسحاق الى علي بن محمد العسكري عليه السلام اعْطِي الرجلَ من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة فكتب: افعل انشاء الله[٢].
[٥٩٨٣/ ٢] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحناط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لايعطى أحد من الزكوة أقلّ من خمسة دراهم و هو أقلّ ما فرض الله عزّوجلّ من الزكوة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحداً (من الزكوة- كا) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً[٣].
[٥٩٨٤/ ٣] التهذيبان: احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال:
كتبت الى الصادق عليه السلام هل بجوز لي يا سيّدي أن أعطى الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين و ثلاثة الدرهم؟ فقد اشتبه ذلك علّي. فكتب: ذلك جائز[٤].
[٥٩٨٥/ ٤] عن محمد بن يحيى عن أحمد عن عبدالملك بن عتبة عن اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: أُعْطِي الرّجلَ من الزكوة ثمانين درهماً قال:
نعم و زده قلت: أُعْطِيه مأةً (درهم- يب ط) قال: نعم و أَغْنِه إن قدرت (على- يب) أن تغنيه[٥].
اعتبار الرواية مبني على ان المراد بعبد الملك هو الصيرفي الثقة دون الهاشمي
[١] . التهذيب: ٤/ ٥٩.
[٢] . الفقيه: ٢/ ١٠.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٤٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٠٥.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٦٣، الاستبصار: ٢/ ٣٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٠٤.
[٥] . الكافي: ٣/ ٥٤٨. التهذيب: ٤/ ٦٤ والجامع: ٩/ ٣٠٥.