معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٣ - (١٢) كيفية وقوف المأموم إذا كان رجلا أو إمرئة
النبي صلى الله عليه و آله و سلم (في حديث قال): ان أئمتكم قادتكم (وفودكم) الى اللّه عزوجل فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم[١].
اقول: الليثي هو جبلة بن عياض الثقة. لكن السند مرسل وإلّا فلا بد من فرض عمرهارون ١٣٠ عاما.
[٥٤٩٥/ ٢] العلل: عن أبيه رحمه الله عن سعد عن الهيثم ابن ابي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: بعضنا سأل أباعبداللّه عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان فقال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: يتقدم من القوم أقرئهم للقرآن فان كانوا في القرائة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقهم في الدين ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه[٢].
اقول: في بعض النسخ: قال بعضنا: سألت اباعبداللّه عليه السلام وعليه فتسقط الرواية عن الاعتبار للارسال ورواه في الكافي عن ابي عبيدة قال سألت ... لكن السند ضعيف بسهل بن زياد.
(١٢) كيفية وقوف المأموم إذا كان رجلًا أو إمرئةً
[٥٤٩٦/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه[٣].
[٥٤٩٧/ ٢] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث عن أبي عبداللّه عن أبيه عليهما السلام قال: قال: المرأة صفّ والمرئتان صفّ والثلاث صفّ[٤].
اقول: معناه انها تقوم خلفه بخلاف الرجل فانه يقوم على جانبه. واعتبار السند موقوف
[١] . كمال الدين: ١/ ٢٢٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٣٦.
[٢] . علل الشرائع: ٢/ ٣٢٦، الكافي: ٣/ ٣٧٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٣٦- ٣٣٧.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٤٣.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٦٨ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٤٥.