معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٥ - (١٤) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف وعدم جواز الحائل
إقامة ما استطعت فاذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس[١].
[٥٥٠٢/ ٦] التهذيب: عن سعد بن عبداللّه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبداللّه الأعرج قال: سألت اباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإمام فيجد الصفّ متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به[٢].
اقول: موسى حفيد عامر وثقه النجاشي.
(١٤) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف وعدم جواز الحائل
[٥٥٠٣/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن صلّى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطّا فليس ذلك الامام لهم بامام وأي صَفٍّ كان أهله يصلّون بصلوة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لايتخطى فليس تلك لهم بصلوة فان كان بينهم سُتْرَة أو جدار فليست تلك لهم بصلوة إلّا من كان (من- كا) حيال الباب قال: وقال هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس وإنّما أحدثها الجبّارون ليست لمن صلّى خلفها مقتديا بصلوة من فيها صلوة قال: وقال أبوجعفر: ينبغي ان يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض (و- خ يب) لا يكون بين صفين (صفوف/ خ يب) ما لايتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان[٣].
[٠/ ٢] الفقيه: روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها الى بعض ولا يكون بين الصّفيّن مالا يتخطّأ يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان اذا سجد وقال أبوجعفر عليه السلام: إن صلّى قوم (و- خ) بينهم وبين الْامام مالا يُتَخَطَّى فليس ذلك الامام لهم بإمام وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلوة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم مالا يتخطّى فليس تلك لهم بصلوة وإن كان سِتراً أو جداراً فليس تلك لهم بصلوة إلّامن كان حيال الباب قال: وقال: هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون. فليس لمن
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٧٥ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٥٦.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٥١ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٥٧.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٨٥، التهذيب: ٣/ ٥٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٥٨- ٣٥٩.