معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٣ - (٩) عدم استحباب الأذان والإقامة في صلاة العيدين وانه لا صلاة قبلها ولا بعدها وبعض آدابها
عن الْغُدُوّ إلى المصلّى في الفطر واْلأضحى؟ فقال: بعد طلوع الشمس[١].
[٥٣٩٤/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يَعْتَمُّ في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس دِرْعَه وكذلك ينبغي لِلْامام ويَجْهَر بالقرائة كما يجهر في الجمعة[٢].
[٥٣٩٥/ ٣] وعن محمد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: لابدّ من العمامة والْبُرد يوم اْلأضحى والفطر، فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة وبُرْدٍ[٣].
أقول: تقدّم في احوال الرضا عليه السلام ما يتعلق بآداب الخروج لصلاة العيد. وفي الباب (٨) من صلاة الجمعة ما يدل على الدعاء وفي الباب (٣) من هذه الابواب ما يدل على الغسل والتطيب، ومرّ ايضا أن العمامة أحَبُّ الَيَّ وربما يأتي ما يتعلّق بالمراد.
(٩) عدم استحباب الأذان والإقامة في صلاة العيدين وانه لا صلاة قبلها ولا بعدها وبعض آدابها
[٥٣٩٦/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان وإقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء[٤].
[٥٣٩٧/ ٢] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: قال ابوجعفر عليه السلام: ليس في يوم الفطر واْلأضحى أذان ولا إقامة. أذانهما طلوع الشمس اذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه[٥]. ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني.
[٥٣٩٨/ ٣] التهذيبان: عن سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن ابي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبوجعفر عليه السلام:
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٨٧ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٢١.
[٢] . التهذيب: ٣/ ١٣٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٢٥.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٨٤.
[٤] . التهذيب: ٣/ ١٢٨ و الاستبصار: ١/ ٤٤٦.
[٥] . الكافي: ٣/ ٤٥٩، التهذيب: ٣/ ١٢٩ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٣٠.