معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨١ - (٢٥) متى يضمن المالك تلف الزكاة و متى لايضمن؟
(٢٥) متى يضمن المالك تلف الزكاة و متى لايضمن؟
[٦٠١٢/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن[١] حماد بن عيسى[٢] عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا أخرج الرّجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها اليهم فضاعت فلا شيء عليه[٣]. و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٦٠١٣/ ٢] (و عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى- خ)[٤] عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل بعث إليه أخ له زكاته[٥] ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرّسول و لا على المؤدّي ضمان قلت: فانه[٦] لم يجدلها أهلًا ففسدت و (او- خ كا) تغيّرت أيضمنها قال: لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن (حتى يخرجها-[٧] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٦٠١٤/ ٣] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى[٨] عن حريز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: اذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد بَرِءَ منها.
[٦٠١٥/ ٤] و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن وهيب بن حفص قال: كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن الياس فقال له: يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلَيَّ بمال من الزكاة أَقْسِمُه بالكوفة فَقُطِعَ عليه الطريق فهل عندك فيه رواية فقال:
نعم سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه المسألة و لم أظن أنَّ أحداً يسألنى عنها أبداً فقلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض الى أرض فيقطع عليه الطريق فقال:
قد أجزئت عنه ولو كنتُ أنا لاعدتُها[٩].
[١] . في الكافي معلق الى حماد.
[٢] . عثمان يب. و ما فى الكافي أظهر
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٥٣، التهذيب: ٤/ ٤٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٤٤.
[٤] . فى الكافي معلق الى حريز.
[٥] . زكاة- يب.
[٦] . فان- يب خ.
[٧] . من حين اخراجها- يب- من حين اخرها- خ. الكافي: ٣/ ٥٥٣ و التهذيب: ٤/ ٤٨.
[٨] . في الكافي معلق الى عيسى. الكافي: ٣/ ٥٥٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ٥٤٥.
[٩] . الكافي: ٣/ ٥٥٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ٥٤٤.