معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢١ - (١٦) جواز ان يزدرد نخامته و حكم دخول ريق الغير في الجوف
و رواه الصدوق في الفقيه عمّار بحذف الجملة الأخيرة.
(١٥) جواز ذوق المرق و مضغ الطعام
[٦٣٧٦/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن يذوق الرّجل الصائم القِدْرَ[١].
[٦٣٧٧/ ٢] و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي أنّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ الْقِدْرَ فتذوق الْمَرَقَ تنظر اليه فقال: لا بأس و سُئِل عن المرأة تكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ له الخبز (و) تطعمه فقال: لا بأس به و الطير، ان كان لها[٢]. و رواه الكليني في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام بأدنى تفاوت.
[٦٣٧٨/ ٣] التهذيب: عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه قال: لا يفعل قلت: فان فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليه و لا يعود[٣].
[٦٣٧٩/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم أيذوق الشيء و لا يبلعه قال: لا[٤]. و رواه الكليني عن العدة عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد بحذف الهمزة الاستفهامية.
(١٦) جواز ان يزدرد نخامته و حكم دخول ريق الغير في الجوف
[٦٣٨٠/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدلله عليه السلام قال: لابأس بان يزدرد الصائم نخامته[٥].
[١] . التهذيب: ٤/ ٣١١ و الاستبصار: ٢/ ٩٥.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٣١٢، الاستبصار: ٢/ ٩٥ والكافي: ٤/ ١١٤.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٣٢٥ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٢٧.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٣١٢، الاستبصار: ٢/ ٩٥، الكافي: ٤/ ١١٥ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٢٧.
[٥] . الكافي: ٤/ ١١٥ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤٢٨.