معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٠ - (٦) تخرج الزكاة من جميع مال الميت
عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له رجل خَلَّفَ عند أهله نفقةً الَفَيْنِ لِسَنَتين (لسنين- يب) عليها زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة[١].
(٤) حكم اشتراط أداء الزكاة
[٥٩٠٩/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه قال: قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من إشتريها أن يزكّيها لما مضى قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع[٢].
(٥) حكم اشتراط البائع زكاة المال على المشتري
[٥٩١٠/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبدالملك بمال فاشترط في بيعه ان يزكّي هذا المال من عنده لست سنين[٣].
[٥٩١١/ ٢] وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: باع أبي من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا الف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنّما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي[٤]. والخبران محتاجان الى البحث من وجوه.
(٦) تخرج الزكاة من جميع مال الميت
[٥٩١٢/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حما بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لِابي جعفر عليه السلام: رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكوته عند موته فأدّاها (أ- خ) كان ذلك
[١] . الكافي ج ٣/ ٥٤٤ و جامعد الاحاديث: ٩/ ٢١٩.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٣١.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٢٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٢٠ و ٣٢١.
[٤] . المصدر.