معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٩ - (١) نصاب الذهب والفضة
ابواب زكاة النقدين
(١) نصاب الذهب والفضة
[٥٨٤١/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة وعدة من اصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شيء فاذا كملت عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال الى أربعة وعشرين فاذا كملت (اكملت- خ ل) أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة[١].
ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني وفي استبصاره عن احمد بن محمد.
[٥٨٤٢/ ٢] وعليّ عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الذهب كم فيه (عليه- تهذيبان ط) من الزكاة فقال: اذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة[٢]. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٥٨٤٣/ ٣] الكافي: عليّ عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة قال: مئتا درهم وعِدْلُها من الذهب قال: وسألته عن النَّيَّف والْخَمْسَة والعشرة قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم (درهما- خ ل)[٣].
[٥٨٤٤/ ٤] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن بشّار (يسار- خ ل) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم
[١] . الكافي: ٣/ ٥١٦، التهذيب: ٤/ ٦، الاستبصار: ٢/ ١٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٢٧.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥١٦، التهذيب: ٤/ ١٠، الاستبصار: ٢/ ١٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٢٨.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥١٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٢٩.