معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٨ - (٢٧) المأموم إذا سبقه الإمام بركعة لا يتعد بوهمه
[٥٥٤٥/ ٣] التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يدرك الإمام وهو يصلّي أربع ركعات وقد صلّى الامام ركعتين؟ قال: يَفْتَتِح الصلوة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الرّكعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإمام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام فاذا قعد الإمام للتشهّد فلا يتشهّد ولكن يسبّح فاذا سلّم الإمام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهّدو يسلّم[١].
[٥٥٤٦/ ٤] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت اباعبداللّه عليه السلام: عن الرّجل يدرك آخر صلوة الإمام وهي أول صلوة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القرائة في آخر صلوته؟ قال: نعم[٢].
[٥٥٤٧/ ٥] الفقيه: روى الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: اذا فاتك شيء مع الإمام فَاجْعل أوّل صلوتك ما استقبلت منها ولا تجعل أوّل صلوتك آخرها ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاءً ولم يجلس متمكنا[٣].
ما يتعلق به في أوّل ابواب صلاة الجمعة و أوّل الباب (١٣) من ابواب الخلل ولاحظ مامر في الباب ١٥ من ابواب صلاة الجمعة.
(٢٧) المأموم إذا سبقه الإمام بركعة لا يتعدّ بوهمه
[٥٥٤٨/ ١] التهذيب: أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام: في رجل سبقه الإمام بركعة وأَوْهَمَ الإمام فصلّى خمسا قال: يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الإمام[٤]. ورواه الصدوق عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن سماعة بلفظ: «ثم أوهم ... يقضي تلك الركعة».
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٤٧ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٩٢.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٤٧، الاستبصار: ١/ ٤٣٨ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٩٣.
[٣] . الفقيه: ١/ ٢٦٣.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٧٤، الفقيه: ١/ ٢٦٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٩٥.