معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٦ - (٤) اشتراط مضي الحول في الأنعام الثلاثة
على مأة وعشرين ففيهما شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فاذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فاذا زادت على المأتين شاةٌ واحدةٌ ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأة فاذا بلغت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمأة فاذا تمّت اربعمأة كان على كل مأة شاة (شاة- خ) وسقط الامر الاول وليس على دون المأة بعد ذلك شيء عليه وليس في النيف شيء وقالا: كلّ مالا يحول (كلّ مال لم يحل- خ ل كا- مالم يحل- كا صا خ) عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه (فيه- كا خ ل) فاذا حال عليه الحول وجب عليه[١].
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني
[٥٨٣٤/ ٤] التهذيبان: سعد عن أحمد بن محمد عن عبدالرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد (و الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد) عن محمد بن قيس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين ومأة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المأتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاث مأة فاذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة. ولا يؤخذ هَرِمَة ولا ذات عَوَار إلّا أن يشاء المصدّق ولا يفرق بين مُجْتَمع ولا يجمع بين متفرّق ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها[٢].
أقول: تقدم في الباب الثاني قوله عليه السلام «إلّا ان يشاء المصدق ان يعدها صغيرها وكبيرها».
ويأتي في صحيح زرارة ما يتعلق به.
(٤) اشتراط مضي الحول في الأنعام الثلاثة
[٥٨٣٥/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تُنْتَجُ[٣].
[١] . الكافي: ٣/ ٥٣٤، التهذيب: ٤/ ٢٥، الاستبصار: ٢/ ٢٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ١١٣.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٢٤، الاستبصار: ٢/ ٢٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ١١٤.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٣٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ١١٩- ١٢٠.