معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٤ - (١٣) أحقية الجيران و حكم الدفع الى غير الناصبي
[٦٠٥٩/ ٣] التهذيب: عن سعد عن أحمد بن محمد عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام: في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجدلها أهلًا فقال: اذا أخرجها من ضمانه فقد برىء و إلّا فهو ضامن لها حتى يؤديها الى أربابها[١]. و لا حظ ما مر في الباب السابع و الحادي عشر و الباب الثاني عشر.
(١٣) أحقية الجيران و حكم الدفع الى غير الناصبي
[٦٠٦٠/ ١] الفقيه: سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلام: عن زكاةالفطرة أيصلح أن يعطي الجيران و الظئورة ممن لايعرف و لايَنْصِب فقال: لابأس بذلك اذا كان محتاجا[٢].
[٦٠٦١/ ٢] التهذيب: سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير و عليّ بن عثمان عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال: الجيران أحقّ بها و لأباس أن تعطي قيمة ذلك فضة[٣].
[٦٠٦٢/ ٣] الكافي: عن علي (عن أبيه- يب) عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق لمكان الشهرة[٤].
و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي عن محمد بن عيسى و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني. و لاحظ البابين ٧ و ٣ و غيرهما. أقول: كلمة: «عن أبيه» في نسخة التهذيب زائدة.
[٦٠٦٣/ ٤] التهذيبان: عليّ بن الحسن (بن فضال- صا) عن ابراهيم بن هاشم عن حمّاد عن الفضيل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان جدّي عليه السلام يعطي فطرته الضعفاء (الضعيف- صا) و من لا يجد و من لا يتولّي. قال و قال ابوعبدالله (ابوه- صا) عليه السلام هي لأهلهما إلّا ان لا تجدهم، فان لم تجدهم، فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض الى ارض و قال: الامام (اعلم)
[١] . التهذيب: ٤/ ٧٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٩٣.
[٢] . الفقيه: ٢/ ١١٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٩٦.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٧٨.
[٤] . الكافي: ٤/ ١٧٤، علل الشرائع: ٢/ ٣٩١، التهذيب: ٤/ ٨٨، الاستبصار: ٢/ ٥١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٩٧.