معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٢ - (٩) حكم زكاة الدين والقرض
خ ل) البقية في الزكاة[١].
(٩) حكم زكاة الدين والقرض
[٥٩١٦/ ١] التهذيب: سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك[٢].
[٥٩١٧/ ٢] الكافي: عن العدة عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللّه عليه السلام: في الرّجل ينسى أو يعين فلا يزال ماله دَيْناً كيف يصنع في زكاته قال: يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدَّين إنما الزكاة على صاحب المال[٣].
قيل: أى يبيع نسية او يبيع عينة، و عن ابن ادريس رحمه الله العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة بثمن مؤجّل، ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقداً ليقضى ديناً عليه لمن قدحمل له عليه و يكون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأول مأخوذ ذلك من العين و هو النقد الحاضر، وانظر هامش الكافي ج ٥/ ٥٢١ للتوضيح الباقي. و قيل في بعض النسخ: يسير بدل يعين.
[٥٩١٨/ ٣] التهذيبان: عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و (عن- خ ل صا) العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن (و- يب خ) اسحاق بن عمّار قال: قلت لِابي ابراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة فقال: لا، حتى يقبضه قلت: فاذا قبضه أيزكيه فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه (يده- خ ل)[٤].
[٥٩١٩/ ٤] و عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: قلت لِابي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدَّيْن فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه ا
[١] . الكافي: ٣/ ٥٤٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٢٤.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٣١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٢٥.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٢١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٢٦.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٣٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٢٨ و الاستبصار: ٢/ ٢٨.