معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٤ - (١٩) جواز التفضيل و النقل و توزيع زكاة أهل البوادي و الحضر
درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، و إن أخذها أخذها حراماً[١].
أقول أمّا السند فعلى بن ابراهيم لايروى عن حماد و فى حاشية التهذيب: كذا فى سائر النسخ و هو الموجود في الوافي. ابراهيم والد علي يروى عن حماد بن عيسى والمظنون حذف كلمة (عن أبيه) عن السند ولكن يحتمل ان الواسطة رجل آخر مجهول .. اما المتن فيعمل على فرض كفاية اربعين درهما بحاجة صاحبه كما يفهم ذلك مما تقدّم.
[٥٩٩٣/ ٤] الكافى: عن أبي علي الْاشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان (بن يحيى- كا) عن (عبدالله- كا) بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاتحلّ صدقة المهاجرين لِلْاعْراب و لا صدقة الْاعراب للمهاجرين.
و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني. و فيه: في المهاجرين[٢].
[٥٩٩٤/ ٥] الكافى: عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عليّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن إبن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يعطى الزكوة يقسّمها أله أن يخرج الشيء (منها- فقيه) من البلدة التي هو فيها (بها- فقيه) إلى غيرها (من البلد الذي هو به الى غيره- خ ل كا) قال: لا بأس[٣]. و رواه الصدوق في الفقيه عن هشام بن الحكم. ورواه الشيخ فى التهذيب عن الكليني.
[٥٩٩٥/ ٦] التهذيب: عنه عن عبدالله بن جعفر و غيره عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: عن الرّجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر و يصرفها الى (في- خ) إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم[٤].
اقول: المرجع القريب للضمير (عنه) الحسين بن سعيد و قد ارجعه اليه صاحب الوسائل و المرجع البعيد سعد بن عبدالله و قد ارجعه اليه صاحب الوافي و هو الْاظهر لعدم ثبوت نقل الحسين بن سعيد عن عبدالله بن جعفر ثم الظاهر أنّ أحمد بن حمزة هو ابن اليسع الثقة. و مرّ ما يدلّ عليه في الباب ١٤ من ابواب مَنْ يستحق الزكاة
[١] . التهذيب: ٤/ ٥١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣١٤.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٥٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣١٧ و التهذيب: ٤/ ١٠٨.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٥٤ و التهذيب: ٤/ ١٠٨ والفقيه: ٢/ ١٦ و الجامع ٩/ ٣١٧.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٤٦ و جامع: ٩/ ٣١٨.