معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٨ - (١٥) حكم من لم يدرك الجمعة أو بعضها
محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول يستحب أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرّحمن كلّها ثم تقول كلّما قلت: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ: لا بشيء من الآئك ربّ أكذّب.[١] ورواه الشيخ في تهذيبه عن علي بن مهزيار عن محمّد بن يحيى الخزاز بتفاوت ما.
(١٥) حكم من لميدرك الجمعة أو بعضها
[٥٣٤١/ ١] الكافي و التهذيبان: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّن لميدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يصلّي ركعتين فان فاتته الصّلاة فلميدركها فليصل أربعاً و قال اذا ادركت الإمام قبل أن يركع (الركعة- كا صا) الأخيرة فقد أدركت الصلاة و إن كنت (فان انت- يب صا) أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.[٢]
[٥٣٤٢/ ٢] الفقيه: روى الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: اذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة و إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر.[٣]
[٥٣٤٣/ ٣] و عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و إن فاتته فليصل أربعا.[٤]
[٥٣٤٤/ ٤] التهذيب: عن الحسين عن فضالة عن حمّاد عن الفضل بن عبدالملك قال:
قال أبو عبداللَّه عليه السلام: من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.[٥]
[٥٣٤٥/ ٥] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبدالرحمن العرزمي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف اليها ركعة أخرى و أجهر فيها فان أدركته و هو يتشهد فصلّ اربعاً.[٦]
[١] . الكافي: ٣/ ٤٢٩، التهذيب: ٣/ ٨ و جامع الاحاديث: ٦/ ٥١٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٢٧، التهذيب: ٣/ ٢٤٣، الاستبصار: ١/ ٤٢١ و جامع الاحاديث: ٦/ ٥١٥.
[٣] . الفقيه: ١/ ٢٧٠.
[٤] . المصدر.
[٥] . التهذيب: ٣/ ١٦١ و جامع الاحاديث: ٦/ ٥١٥.
[٦] . التهذيب: ٣/ ٢٤٤، الاستبصار: ١/ ٤٢٢ و جامع الاحاديث: ٦/ ٥١٦.