معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١١ - (٢) وجوب الخمس فيما أخذ من الناصب
٢٨. كتاب الخمس و الأنفال
أبواب فرضه و أقسامه و بعض أحكامه
(١) وجوب الخمس في غنائم دار الحرب
[٦١٠٦/ ١] الفقيه و التهذيبان: عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال:
سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة[١].
[٠/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغنيمة، فقال: يخرج منها خُمُسٌ لِلّه و للِرسول و مابقي قُسِمَ بين مَنْ قَاتَلَ عليه و وَلِيَ ذلك[٢].
أقول: احمد بن محمد لايصح روايته عن منصور فالسند مرسل و نقل في معجم الرجال السند المذكور عن الوسائل هكذا: عن احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم. واثباته بقول صاحب الوسائل مشكل.
(٢) وجوب الخمس فيما أخذ من الناصب
[٦١٠٧/ ١] التهذيب: و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب (الحسين بن
[١] . الفقيه: ٢/ ٢١ و التهذيب: ٤/ ١٢٤ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٥ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٩.