معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٥ - (٢٠) جواز إحتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة
(٢٠) جواز إحتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة
[٥٩٩٦/ ١] الكافى: عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ان أصحاب أبي أَتَوْه فسألوه عمّا يأخذ السلطان فرقّ لهم و أنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحل إلّا لأهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فجال فكري [فجاز ذا] و الله لهم، فقلت يا أبة (ابت- خ ل) إنّهم ان سمعوا إذاً لم يُزَكِّ أحد، فقال:
يا بُنَيَّ حقٌّ أَحَبّ الله أن يُظْهِره[١]. و رواه الشيخ في التهذيبين عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بأدنى تفاوت و فيه: فجاز ذلك- صا. و في نسخة من الكافي فجال فكري. و في نسخة منه: فحار فكري.
اقول: إختلاف الامامين عليه السلام في الحكم لامجال له عند الامامية القائلين بعموم فى الشريعة و بعصمتهم. هذا اولا و ثانياً قول الامام الصادق: «و إنّه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلّا لأهلها» ينا فيه قول ابيه عليه السلام «حقّ أحبّ الله ان يظهر»، فليس منشاء الفتوى رقّة القلب ولا يصلح أن يكون كذلك قطعا على ان الصادق عليه السلام نفسه يفتي بفتوى أبيه لدليل صرّح به فالرواية بحاجة الى مباحث أخرى. وتقدم ايضا اختلافهما في هذا الكتاب في بعض مسائل و سيأتي بحث فيه.
[٥٩٩٧/ ٢] التهذيبان: عن سعد عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن أبي نجران و علي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام في الزكاة فقال: ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على (هذا- يب) أن تزكّيه مرّتين[٢].
و رواه في الكافي عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى ...
[٥٩٩٨/ ٣] الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن العشور التي تؤخذ من الرجل
[١] . الكافي: ٣/ ٥٤٣، التهذيب: ٤/ ٣٩، الاستبصار: ٢/ ٢٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣١٩.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٤٠، الاستبصار: ٢/ ٢٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٢٠ و الكافي: ٣/ ٥٤٣.