معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٢ - (٣) عدم وجوب الزكاة على الحلي وما يغير ويبدل
اربع (أربعة- يب) أَيْنَق[١] وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكّيهنّ فقال: لا يزكّي شيئاً (منها- خ) (لأنّه ليس شيء منهنّ) تمّ فليس تجب فيه الزكاة[٢].
[٥٨٤٩/ ٢] وعن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قلت لِابي عبداللّه عليه السلام رجل عنده مأة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون ديناراً (أو- خ) أيزّكيها فقال: لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون (اربعين- خ صا) ديناراً والدراهم مائتا درهم قال: قلت: فرجل عنده أربع أَيْنُقِ وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال:
لا يزّكي شيئا منها لأنها ليس شيء منهن (قد- يب) تَمَّ (نصابه- صا) فليس تجب فيه الزكاة[٣].
أقول: اعتبار الرواية مبني على أنّ المختار هو العبدي البصري الذي وثقه الشيخ. ورواه الصدوق في الفقيه بطريقه عن زرارة بتفاوت ونقيصة وزيادة ما وفيه: وتسعة عشرة ديناراً مكان تسعة وثلاثون. والظاهر ان الروايات الثلاثة كلّها تحكي عن واقعة واحدة وسؤال واحد وجواب واحد وان اختلفت الالفاظ.
[٥٨٥٠/ ٣] ومحمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام: عن رجل له مأة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: ان كان فَرَّبها من الزكاة فعليه الزكاة قلت: لم يفرّبها ورث مأة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة قلت: فلا تكبس (فلا يكسر- صا) الدراهم على الدنانير والدنانير على الدراهم قال: لا[٤].
(٣) عدم وجوب الزكاة على الحلي وما يغيّر ويبدّل
[٥٨٥١/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن عمر بن يزيد قال:
[١] . الأينق جمع الناقّة و أصله أونق قلبت الواوياءً.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٩٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٤٠ و الاستبصار: ٢/ ٣٩.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٩٢، الاستبصار: ٢/ ٣٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٤١ و الفقيه: ٢/ ٢٢ الطبعة المحققة.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٩٤، الاستبصار: ٢/ ٤٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٤٣.