معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٥ - (٨) جواز وقف المشاع و الصدقة به قبل القسمة و القبض
(٨) جواز وقف المشاع و الصدقة به قبل القسمة و القبض
[٦١٦٥/ ١] التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: يجوز، قلت: أرأيت إن كان هبة قال:
يجوز[١]. و للحديث تتمة تأتي و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن (التهذيب) احمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
[٦١٦٦/ ٢] الكافي و التهذيب: عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن صدقة ما لم يُقْسَمْ و لم يُقْبَضْ، فقال:
جائزة إنّما اراد الناس النُّحْل فَأَخْطَأوُا[٢].
يقول الحر: لعلّ المراد بعدم القبض هنا ان الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث و المبيع و نحوهما، و يمكن ان يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدم.
[٦١٦٧/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتصدّق بنصيب له في دار على رجل، قال: جائز و إن لم يعلم ماهو[٣].
[٦١٦٨/ ٤] و باسناده عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز[٤]. و رواه الكليني عن احمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن مثله. و رواه الصدوق باسناده عن علي بن اسباط مثله.
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان محمد بن حمران هو النهدي. والاظهر ان سند التهذيب غير معتبر ولكنه له سند ان آخران معتبران. فلا حظهما في التهذيب (٩/ ١٣٩).
[٠/ ٥] و باسناده عن احمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن
[١] . التهذيب: ٩/ ١٣٣ و ١٤٠، الكافي: ٧/ ٣٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٢.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣١، التهذيب: ٩/ ١٣٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٣.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٥٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٢.
[٤] . التهذيب: ٩/ ١٣٧، الكافي: ٧/ ٣٤، الفقيه: ٤/ ١٨٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٣.