معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٤ - (٧) حكم إشتراط تعيين الموقوف عليه و الدوام في الوقف
(٧) حكم إشتراط تعيين الموقوف عليه و الدوام في الوقف
[٦١٦٣/ ١] التهذيبان: عليّ بن مهزيار قال: قلت (له- صا فقيه): روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أن كلّ وقف الى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، و كل وقف إلى غير وقت (معلوم- كا) جَهْلٌ مجهول فهو باطل (مردود- كا، فقيه، يب) على الورثة، و أنت اعلم بقول آبائك عليهما السلام فكتب عليه السلام: هو عندي[١]. و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن علي بن مهزيار.
و رواه الصدوق في الفقيه عن علي بن مهزيار.
[٦١٦٤/ ٢] و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو، فقد روى أنّ الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، و اذا كان موقتاً فهو صحيح ممضى، قال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى أن يرث الله الأرض و مَن عليها. قال: و قال آخرون: هذا موقّت اذا ذكر أنه لفلان و عقبه مابقوا، و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين الى أن يرث الله الأرض و من عليها و الذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف و لميذكر أحداً فما الذي يصح من ذلك و ما الذي يبطل؟ فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب مايوقفها (أهلها) ان شاء الله[٢].
أقول: مثل هذا الجواب المبهم لايليق بالامام والله العالم بصحة صدوره منه عليه السلام و من المأسوف عليه ان الخبر الاول ايضا غير ظاهر في دوام الوقف. والشيخ الطوسي وجّه هذا الخبر حتى يصيّره ظاهراً في المراد كما في الوسائل الطبعة الاخيرة كما ان صاحب الوسائل نقل توجيهاً عن بعض العلماء لجواب الامام عليه السلام في الخبر الثاني والله العالم و على كل الجواب يدّل على لزوم العمل بشرط الواقف.
ورواى هذا الدليل مجرداً في الفقيه: (٤/ ١٧٦) و التهذيب (٩/ ١٢٩) كما مرّ في الباب.
[١] . التهذيب: ٩/ ١٣٢، الاستبصار: ٤/ ٩٩، الكافي: ٧/ ٣٦، الفقيه: ٤/ ١٧٦ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧١.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٣٢، الاستبصار: ٤/ ١٣٢، الوسائل: ١٩/ ١٩٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧١.