معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٩ - (١٢) حكم الشك في شي ء بعد الدخول في غيره
[٥١٣٠/ ٢] التهذيب: عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام صلّيت بقوم صلوة فقعدت للتشهّد ثم قمت فنسيت أن أسلّم عليهم فقالوا: ما سلّمت علينا فقال: ألم تسلم و أنت جالس قلت: بلى قال: فلابأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم[١].
[٥١٣١/ ٣] و عن محمّد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضّال عن غالب بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يصلّي المكتوبة فينقضي صلوته و يتشهد ثم ينام قبل أن يسلّم قال: قد تمت صلوته و ان كان رُعَافاً فاغسله (غَسَلَه- خ ط) ثم رجع فسلّم[٢].
أقول: ماتقدم برقم (٤) في الباب السابع من هذه الأبواب يدل باطلاقه على المقام و لاحظ ماتقدم في الباب الثاني من أبواب التشهد.
(١٢) حكم الشك في شيء بعد الدخول في غيره
[٥١٣٢/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلّ ماشككت فيه مما قدمضى فَامْضه كما هو[٣].
أقول: اطلاقه يشمل قاعدتي التجاوز والفراغ.
[٥١٣٣/ ٢] الاستبصار: عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن اسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام: إن شكّ في الرّكوع بعد ما سجد فليمض و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه[٤].
تقدم هذا الحديث في الباب (٨) و قلنا انّ في سنده بحثاً فان والد أحمد بن محمّد بن عيسى لميرد فيه توثيق معتبر و في اسماعيل بن جابر كلام طويل.
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٤٨ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٩٧.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣١٩.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٤٤ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٩٨.
[٤] . الاستبصار: ١/ ٣٥٨ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٩٩.