معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣ - (١٠) حكم صلوة من لايقدر أن يسجد على الأرض أو لايجد موضعا جافا يسجد عليه أو كان خائضا في الماء
القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كُمّه من أذى الْحَرّ والبرد قال: لابأس به[١].
و عن بعض نسخ الاستبصار القاسم بن الفضل لكنه غلط و تقدم في خامس أبواب القبلة قوله عليه السلام «ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء و يؤمي في النافلة إيماءً» و يأتي في الباب الآتي ما يدل عليه.
[٤٩٠٤/ ٢] التهذيبان: عن سعد (بن عبداللَّه- صا) عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهيب (وهب- صا) بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يسجد على الْمِسْحِ فقال اذا كان في (حال- صا خ) تقية فلا بأس (به- يب)[٢].
قيل: المسح، ألكساء.
[٤٩٠٥/ ٣] و عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (بن على- يب) عن أبيه على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المِسْحِ و البساط فقال: لابأس اذا كان في حال تقية[٣].
[٤٩٠٦/ ٤] الفقيه: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المِسْح و البساط فقال: لابأس (به- فقيه) اذا كان في حال تقية (التقية- خ) و لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية[٤] ويدل على ذلك ماورد في التقية بالعموم و الاطلاق. ولكن الروايات تدل على الحكم الوضعي أيضاً وهو صحة الصلاة ومنه يظهر انّ حديث لالقاء الصلاة ناظر الى اصل السجود دون خصوصياته.
(١٠) حكم صلوة من لايقدر أن يسجد على الأرض أو لايجد موضعاً جافاً يسجد عليه أو كان خائضاً في الماء
[٤٩٠٧/ ١] التهذيب: عن سعد (بن عبداللَّه- خ) عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٠٦، الاستبصار: ١/ ٣٣٣ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٢٣.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣٠٧، الاستبصار: ١/ ٣٣٢ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٢٣.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٠٧، الاستبصار: ١/ ٣٣٢ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٢٥.
[٤] . الفقيه: ١/ ١٧٦ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٢٥- ٥٢٦.