معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢ - (٩) حكم السجدة عندالعذر و التقية
غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام (انه- يب صا) قال: لايسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده[١].
أقول: نرد علمه الى قائله ولا يصح حمل النهي او النفي حتى على الكراهة.
(٨) حكم السجدة على القرطاس
[٤٩٠٠/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام في المحمل يسجد (سجد- صا) على القرطاس (القراطيس- صا خ) و أكثر ذلك يوما إيماء[٢]. أقول: السند حسب ما ذكر في علم الرجال متصل، لكنني متردد فيه نوع تردد في إتّصاله و أنّ عبدالرحمن الذي يروى عنه أحمد بن محمّد البرقي و الاشعري، روى عن الجمّال غيره من أصحاب الصادق كم كان عمره؟
ولكن التردد المذكور لايمنع من الحكم باعتبار السند فلاحظ ترجمة الرجل.
[٤٩٠١/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين عن فضالة[٣].
[٤٩٠٢/ ٣] الفقيه: و سأل داود بن أبي يزيد أبا الحسن الثالث عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز عليها السجود؟ فكتب: يجوز[٤].
أقول: داود بن زيد و داود بن أبي يزيد كلاهما ثقة و للصدوق الى كل منهما طريق معتبر لكن الأول من أصحاب الهادي و الثاني من أصحاب الصادق عليه السلام و في المقام أنّ أبا يزيد محرف أبي زيد بقرينة الامام المسئول عنه عليه السلام و هو أبوالحسن الثالث عليه السلام.
(٩) حكم السجدة عندالعذر و التقية
[٤٩٠٣/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن أبي طالب (عبداللَّه- صا) بن الصلت عن
[١] . الكافي: ٣/ ٣٣٢، التهذيب: ٢/ ٣٠٥، الاستبصار: ١/ ٣٣٥ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥١٩.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣٠٩، الاستبصار: ١/ ٣٣٤ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٢٠- ٥٢١.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٣٢، التهذيب: ٢/ ٣٠٥، الاستبصار: ١/ ٣٣٤ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٢١.
[٤] . الفقيه: ١/ ٢٧٠ الطبعة المحققة.