معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٩ - (٣) إشتراط العدد في وجوبها
والْاضحى إلّا مع إمام عادل[١].
[٥٣٧٦/ ٢] التهذيب: سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إنّما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بامام.[٢]
و عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر واْلأضحى؟ فقال: ليس صلاة إلّامع امام (الامام- يب ط خ ل).
[٥٣٧٧/ ٣] الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصلّ مع اْلإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه[٣].
[٥٣٧٨/ ٤] الفقيه: عن جعفر بن بشير عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل ولْيَتَطيَّب بما وجد ويصلّي (في بيته) وحده كما يصلّي في جماعة.[٤]
ورواه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن إبن سنان عن أبيعبداللّه عليه السلام وزاد (هكذا في التهذيب) وقال: في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون اللّه عزّوجلّ.
[٠/ ٥] الفقيه: منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مرض أبي عليه السلام يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثم ضَحّى[٥].
أقول: طريق الصدوق في مشيخة الفقيه غير معتبر الى ابن حازم لكن هنا وجه آخر أشرنا اليه في تعليقة كتابنا بحوث في علم الرجال. ص ٣٩٠. (الطبعة الخامسة) فلاحظه فان رضيت به فيصبح الطريق معتبراً.
(٣) إشتراط العدد في وجوبها
[٥٣٧٩/ ١] الفقيه: روى الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: في صلاة العيدين اذا كان
[١] . الفقيه: ١/ ٣٢٠ و جامع الاحاديث: ٣/ ١٠٥.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٢٨٧، ١٣٥ و ١٢٨ و جامع الاحاديث: ٣/ ١٠٥- ١٠٦.
[٣] . التهذيب: ٣/ ١٢٨. والجامع ٧/ ١٠٦.
[٤] . الفقيه: ١/ ٣٢٠، التهذيب: ٣/ ١٣٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٠٨.
[٥] . الفقيه: ١/ ٣٢٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٠٩