معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٥ - (٥) وجوبها على سبعة و عدم صحتها لأقل من خمسة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال. (يعنى لاتكون جمعة إلّا في ما بينه و بين ثلاثة أميال) و ليس تكون جمعة إلّابخطبة، قال: فاذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلابأس بان يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء.[١]
(٥) وجوبها على سبعة و عدم صحتها لأقلّ من خمسة
[٥٣٠٠/ ١] الاستبصار: عن الحسين بن عبيداللَّه عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه (التهذيب) عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة.
(زاد في التهذيب:) و ليبلس البرد و العمامة و يتوكّأ على قوس أو عصا و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقرائة و يقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع.
أقول: اعتبار الرواية مبني على أنّ عمر بن يزيد هو بياع السابري بالانصراف.
[٥٣٠١/ ٢] الخصال: عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن عاصم بن عبدالحميد الحنّاط عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاتكون جماعة بأقلّ من خمسة.[٢] أقول: لاوجود لعاصم بن عبدالحميد في الرجال و لا في الروايات فالظاهر أنه عاصم بن حميد الحنّاط الثقة كما في الوسائل.
[٥٣٠٢/ ٣] التهذيبان: عن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: يجمّع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقلّ من خمسة فلاجمعة لهم، و الجمعة واجبة على كل أحد لايعذر الناس فيها إلّاخمسة: المرأة و المملوك و المسافر و الصبي و المريض.[٣] أقول: و استثناء الصبي غير واضح الوجه. لعدم احتياجه إليه.
[٥٣٠٣/ ٤] الكافي و التهذيبان: عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة
[١] . الكافي: ٣/ ٤١٩ وجامع الاحاديث: ٦/ ٤٣٧- ٤٣٨.
[٢] . الخصال: ١/ ٢٨٨ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٣٩.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٣٩، الاستبصار: ١/ ٤١٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٣٩.