معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٨ - (١) مايتأكد استحبابه من الحقوق في المال
أبواب مايتأكّد استحبابه من الحقوق في المال و الصدقات
(١) مايتأكّد استحبابه من الحقوق في المال
[٠/ ١] الكافي: عليّ بن محمد بن عبدالله عن ابن فضال عن صفوان الجمّال عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزّوجلّ: للسآئل و المحروم قال: المحروم الْمُحَارِفُ الذي قد حُرِمَ كَدَّيَدِهِ في الشراء و البيع[١].
أقول: إنّما بنينا على وثاقة علي بن محمد بن عبدالله اعتماداً على تحقيق السيد الاستاذ الخوئي مدظله في معجمه. ثم ان أريد بابن فضال، علي بن الحسن فهو لايروي عن صفوان و ان أريد به الحسن يشكل رواية علي بن محمد عنه فلاحظ.
[٦٠٧٢/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: كنّا عند أبي عبدالله عليه السلام و معنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة، فقال أبو عبدالله عليه السلام: ان الزكاة ليس يحمدبها صاحبها و إنّما هو شيء ظاهر، إنّما حَقَنَ (الله- خ) بهادَمَهُ و سُمِّي بها مسلما و لو لميؤدِّها لمتقبل له صلاة و إنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقلت: أصلحك الله و ما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله أما تسمع الله عزّوجلّ يقول في كتابه وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ، قال: قلت: ما ذاالحق المعلوم الذي علينا قال: هو الشيء (الذي- خ) يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قَلَّ أو كثر غير أنّه يدوم عليه و قوله عزّوجلّ وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ قال: هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاة فقلت (له- خ): إنّ لنا جيراناً اذا أعرنا هم متاعا كسروه و أفسدوه
[١] . الكافي: ٤/ ١٧١، التهذيب: ٤/ ٣٣١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٤٠٥.