معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٠ - (١٧) حكم من شك في صلاة المغرب أو الغداة أو الجمعة
[٥١٧٧/ ١٤] و عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال سألته عن الرّجل لايدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال: يبني صلوته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو[١].
حمله الشيخ (قده) على النافلة و اعتبار الرواية مبني على أن عنبسة هو ابن بجاد العابد فان صفوان روى عنه كتابه كما قاله الشيخ. و مع ذلك لاأقبل السند لإضماره.
[٥١٧٨/ ١٥] و عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه (الحسين بن علي- يب) عن أبيه (علي بن يقطين- يب) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل لايدري (كم- يب) صلّى واحدة أم (أو- يب خ) إثنتين أم (أو- يب خ) ثلاثا قال: يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد (تشهداً- صا) خفيفاً[٢].
قال: الشيخ (قده) و الذي يقتضيه الجزم إستيناف الصلوة و الأمر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلوة.
أقول: لاحظ ما مرّ برقم. (٤) من الباب الثامن و غيره و يأتي مايتعلّق به.
(١٧) حكم من شكّ في صلاة المغرب أو الغداة أو الجمعة
[٥١٧٩/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير، قال أبو عبداللَّه عليه السلام: اذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة[٣].
[٥١٨٠/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه و عن و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا شككت في المغرب فأعدو اذا شككت في الفجر فأعد[٤].
ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام ورواه أيضاً عن الكليني وعن ابن أبي عمير عن حفص وغير واحد عن
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٥٣ والاستبصار: ١/ ٣٧٦.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٨٧ و الاستبصار: ١/ ٣٧٤.
[٣] . التهذيب: ٢/ ١٨٠، الاستبصار: ١/ ٣٧٠ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٢٤.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٥٠، التهذيب: ٢/ ١٨٠، ١٧٨، الاستبصار: ١/ ٣٦٥ و ٣٦٦ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٢٥.